من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 3 أفريل 2015
لقد طلبتم بمقتنضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تؤخذ بعين الاعتبار للاحتساب مبلغ الاستثمارات الجملي الذي تم اعتماده لضبط نسبة الأرباح المتأتية الحريف الأجنبي أو الشركة الأم غير المق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.