حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 17 جوان 2015 1169
مــن وزيــر المـاليــة إلــى […]
الموضــوع: حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة المــرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 3 أفريل 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ الاستثمارات الجملي الذي يتم اعتماده لضبط نسبة الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة مبالغ الاستثمارات المتعلقة بتوريد معدّات والتي تبقى على ملك الحريف الأجنبي أو الشركة الأم غير المقيمة بتونس أو التي يتم كرائها في بعض الحالات.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه لاحتساب المبلغ الجملي للاستثمارات تؤخذ بعين الاعتبار الاستثمارات التي هي على ملك المؤسسة أي باستثناء المعدّات الموردة التي تبقى على ملك الحريف الأجنبي أو الشركة الأم غير المقيمة بتونس أو التي يتم كرائها.
هذا، ولمزيد التوضيحات حول الموضوع يمكنكم الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 7 لسنة 2015 المتوفرة على الموقع الالكتروني لوزارة المالية: www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)
وتقبّلوا، سيّدي، فائـق عبـارات الاحتـرام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه [توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.