طلب توضيحات جبائية حول كيفيّة احتساب الأرباح المتأتّية من التصدير والناتجة عن استثمارات التوسعة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية
2015 جوان 11 1140
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات جبائيّة
المرجــع : - مكتوبكم بتاريخ 25 مارس 2015 - مكتوبي عدد 650 بتاريخ 03 أفريل 2015 - مكتوبكم بتاريخ 01 جوان 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعادة النظر في موقف الإدارة المتعلّق بالنظام الجبائي لبعض المداخيل الاستثنائيّة التي تحقّقها المؤسسات وكذلك توضيحات حول كيفيّة احتساب الأرباح المتأتّية من التصدير والناتجة عن استثمارات التوسعة، يشرفني أن أؤكد لكم ما ورد بمكتوبي المشار إليه أعلاه حيث أنّ قائمة المداخيل الاستثنائيّة المعنية بالامتياز المخصّص للأرباح المتأتّية من الاستغلال تمّ التنصيص عليها صراحة ضمن الفقرة I مكرّر من الفصل 11 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيّين والضريبة على الشركات بالتالي فإنّ كلّ ربح استثنائي غير منصوص عليه بالقائمة المذكورة يبقى غير معني بالامتياز.
أمّا فيما يتعلق بكيفيّة احتساب الأرباح المتأتّية من التصدير والناتجة عن استثمارات التوسعة فيمكن الرجوع إلى المذكّرة العامّة عدد 7 لسنة 2015 والمتوفرة على الموقع الالكتروني لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.