من وزيرة المالية
الى
الموضوع: حول كيفية احتساب الضريبة على الدخل
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أكتوبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤجركم يقوم باحتساب الخصم من المورد المستوجب على أجوركم وعلى المنح الثلاثية والسنوية بصفة منفصلة مبينين أنّه في آخر السنة يقوم المؤجر بعملية التسوية المتعلقة بالضريبة المستوج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.