L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 654/2015 · 03/04/2015

حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من التصدير

من وزيرالمالية  إلى الموضوع: حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من التصدير المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 مارس 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع اعلاه  أن شركتكم وهي شركة مصدرة كليا تأسّست سنة 2002 وأنجزت خلال سنة 2012 عملية استثمار توسعة تحصلت في شأنها على شهادة تصريح بالاستثمار من قبل وكالة النهوض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.