من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من التصدير
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 مارس 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع اعلاه أن شركتكم وهي شركة مصدرة كليا تأسّست سنة 2002 وأنجزت خلال سنة 2012 عملية استثمار توسعة تحصلت في شأنها على شهادة تصريح بالاستثمار من قبل وكالة النهوض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.