الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من استثمار التوسعة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 8 مارس 2022
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم شركة صناعية مصدرة كليا يتمثل نشاطها في تعليب التمور وهي تشغل وحدة إنتا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.