L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 841/2015 · 05/05/2015

حول تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 10 % و كيفية احتساب الأرباح المتأتية من التصدير

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 10% وكيفية احتساب الأرباح المتأتية من التصدير  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 مارس 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أن شركتكم وهي شركة مصدرة كليا أنجزت خلال الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى سنة 2013 عدّة استثمارات متحصلة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.