حول تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 10 % و كيفية احتساب الأرباح المتأتية من التصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 ماي 05 841
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 10% وكيفية احتساب الأرباح المتأتية من التصدير المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 مارس 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أن شركتكم وهي شركة مصدرة كليا أنجزت خلال الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى سنة 2013 عدّة استثمارات متحصلة في شأنها على شهائد في إيداع تصريح بالاستثمار من قبل وكالة النهوض بالاستثمار والتجديد. وطلبتم على هذا الأساس، توضيحات حول كيفية تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 10% وكيفية احتساب الأرباح المتأتية من عمليات الاستثمار المذكورة.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
تخضع الأرباح التي تحققها شركتكم من التصدير إبتداء من غرة جانفي 2014 للضريبة على الشركات بنسبة 10% وذلك في صورة استيفائها في تاريخ 31 ديسمبر 2013 مدّة الطرح الكلّي لأرباحها المتأتية من التصدير المحدّدة بـ10 سنوات والتي يتمّ احتسابها إبتداء من أوّل عملية تصدير.
ويمكن لشركتكم طرح الأرباح المتأتية من التصدير والناتجة عن استثمار التوسعة أو التجديد الذي تحصلت في شأنه على شهادة تصريح بالاستثمار قبل غرة جانفي 2014 وذلك شريطة أن تنجز أوّل عملية تصدير بعنوان الاستثمار المذكور خلال سنة 2014.
هذا، وفي صورة الإستجابة للشروط المذكورة أعلاه فإنّ الأرباح الناتجة عن الاستثمارات المذكورة تضبط بالنسبة لكل عملية توسعة أو تجديد على حدة وذلك كما يلي :
Page 2
▪ في صورة مسك محاسبة تحليلية
في صورة مسك محاسبة تحليلية تمكن بكل دقة من تحديد الأرباح المتأتية من كل عملية استثمار، فإنه يمكن ضبط الأرباح على أساس هذه المحاسبة.
▪ في غياب محاسبة تحليلية
تضبط الأرباح المنتفعة بامتياز جبائي والمتأتية من الاستغلال في إطار استثمارات التوسعة في غياب محاسبة تحليلية باعتماد نسبة رقم المعاملات الإضافي المحقق بعد كل استثمار توسعة أو التجديد مقارنة بمعدّل رقم المعاملات المحقق خلال الخمس سنوات السابقة لعملية التوسعة أو التجديد المعنية وذلك كالتالي:
رقم المعاملات الإضافي المحقق بعد كلّ عملية استثمار توسعة أو تجديد معدّل رقم المعاملات المحقق خلال الخمس سنوات السابقة لعملية التوسعة أو التجديد المعنية
هذا ولا يمكن أن تتجاوز النسبة المحددة على النحو المذكور نسبة قصوى بالنسبة إلى كل إستثمار توسعة على حدة وذلك باعتماد في كل مرّة مبلغ إستثمار التوسعة أو التجديد المنجز خلال سنة معنية مقارنة مع جملة الاستثمارات المنجزة أي استثمارات الإحداث تضاف إليها جميع استثمارات التوسعة أو التجديد بما في ذلك استثمارات السنة المعنية:
مبلــغ استثمــار التوسعة أو التجديد مبلــغ الاستثمـــارات الجـمـلي
وتحدّد النسبة باعتماد مبلغ الاستثمارات المذكورة أعلاه في صورة عدم تحقيق رقم معاملات إضافي.
وتجدر الإشارة أنه في صورة دخول استثمار التوسعة أو التجديد حيز الاستغلال خلال سنة معينة، يتم احتساب رقم معاملات هذه السنة كما لو تم الشروع في استغلال استثمار التوسعة بداية من غرة جانفي من نفس السنة وذلك بالاعتماد على القاعدة التالية:
رقم المعاملات المحقق بداية من تاريخ دخول استثمار التوسعة أو التجديد طور الاستغلال إلى نهاية السنة 360 × ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد الأيام المنقضية بداية من تاريخ دخول استثمار التوسعة أو التجديد طور الاستغلال إلى نهاية السنة
2
Page 3
هذا وتعتبر كل نسبة طرح محددة على هذا النحو نهائية بالنسبة للأرباح المحققة بعنوان كل عملية استثمار توسعة أو التجديد حيث يتعين تطبيقها على الأرباح المحققة خلال بقية السنوات المنتفعة بامتياز جبائي وذلك ابتداء من دخول كل استثمار توسعة أو تجديد معني طور الإنتاج الفعلي.
وتقبّلوا، سيّدي، فائـق عبـارات الاحتـرام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من التصدير
- طلب ايضاحات جبائية : كيفية احتساب فترة الطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير
- طلب توضيحات جبائية حول كيفيّة احتساب الأرباح المتأتّية من التصدير والناتجة عن استثمارات التوسعة
- حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة
- حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة