L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 450/2021 · 01/06/2021

حول شروط تطبيق أحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إلى الموضوع: حول شروط تطبيق أحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. المرجع: مكتوبكم الموجه إلى الإدارة العامة للأداءات والوارد علينا بتاريخ 23 ديسمبر 2020. تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيح الشروط المستوجبة للانتفاع بأحكام الف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.