من وزير الافتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول الإنتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار طبقا لأحكام الفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 18 نوفمبر 2020 و26 فيفري 2021
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركة " -----
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.