L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 452/2021 · 21/04/2021

حول الإنتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار طبقا لأحكام الفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

من وزير الافتصاد والمالية ودعم الاستثمار إلى  الموضوع: حول الإنتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار طبقا لأحكام الفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 18 نوفمبر 2020 و26 فيفري 2021 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركة " -----

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.