L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 56/2026 · 27/01/2026

حول الانتفاع بأحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 أكتوبر 2025  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أحدثتم شركة ********** خلال سنة 2017 وهي شركة غير مقيمة على معنى قانون الصرف نشاطها مو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.