من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 أكتوبر 2025
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أحدثتم شركة ********** خلال سنة 2017 وهي شركة غير مقيمة على معنى قانون الصرف نشاطها مو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.