من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب إسترجاع فائض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 16 جانفي 2024.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع والذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من إسترجاع فائض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين المتأتي من الطروحات بعنوان طفلتكم من ذوي ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.