L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 165/2025 · 25/06/2025

حول طلب إسترجاع فائض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

من المديرة العامة للأداءات إلى  الموضوع : حول طلب إسترجاع فائض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 ماي 2025  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع والذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من إسترجاع فائض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان سنة 2024 ، يشرفني إحاطتكم علما أنكم مدعوون للإتصال في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.