من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب إسترجاع فائض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 ماي 2025
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع والذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من إسترجاع فائض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان سنة 2024 ، يشرفني إحاطتكم علما أنكم مدعوون للإتصال في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.