L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 52/2024 · 18/03/2024

حول طلب إسترجاع فائض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب إسترجاع فائض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 1 فيفري 2024  وبعد تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع والذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من إسترجاع فائض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان سنة 2022 المتأتي من الطروحات بعنوان فوائض قرض سك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.