من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 جانفي 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، معرفة هل يطبق الترفيع بنسبة 20 المنصوص عليه بالفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.