L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 190/2015 · 02/02/2015

حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 جانفي 2015  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، معرفة هل يطبق الترفيع بنسبة 20 المنصوص عليه بالفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.