L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2117/2014 · 10/12/2014

حول أحكام الفصل 19 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد و المالية إلى الموضوع : حول أحكام الفصل 19 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم عدد 848 بتاريخ 13 أكتوبر 2014.  تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنته في إطار تطبيق أحكام الفصل 19 من القانون عدد 54 لسنة 2014 ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.