حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزيرة المالية إلى N° 546
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 سبتمبر 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول إمكانية إنتفاع السيدة ***** بطرح فوائض القرض السكني طبقا لأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، يشرفني إعلامكم أنه تمّ بمقتضى الفصل 26 المذكور تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل، من طرح فوائض القروض المخصّصة لإقتناء أو لبناء مسكن واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة إقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار وذلك شريطة أن لا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معدّ للسكنى في تاريخ الإنتفاع بالطرح.
ويتمّ الطرح بالنسبة للأجراء وأصحاب الجرايات عند ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل.
هذا، وطبقا لأحكام الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2020، يطبق سقف 200.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020.
مع العلم أن الإقتناءات لدى الخواص غير معنية بالأداء على القيمة المضافة ويتم في هذه الحالة مقارنة مبلغ الاقتناء مع مبلغ 200.000 دينار.
وفي صورة الإشتراك في الملكية بين الأزواج (في إطار نظام الإشتراك في الأملاك بين الزوجين أو إقتناءات مشتركة)، لكل مالك الحق في طرح هامش الربح أو الفوائد المتعلقة بالقرض الذي تحصل عليه. وفي صورة إبرام القرض من قبل أحد الطرفين، ينتفع هذا الأخير بالطرح الكلي للفوائض المتعلقة بالقرض المذكور.
هذا، وبالرجوع إلى الوثائق المصاحبة لمكتوبكم، يتبين أن السيدة ***** اقتنت بالاشتراك مع زوجها عقارا يتمثل في فيلا ذات طابقين ومستودع بمبلغ قدره 258.000 دينار تم تمويل قسط منه بقرض بنكي مشترك رفقة زوجها بمبلغ 150.000 دينار.
Page 2
بالتالي، وباعتبار أن قيمة اقتناء العقار تتجاوز في الحالة الخاصة سقف 200.000 دينار فلا يمكن للمعنية بالأمر الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
ولمزيد التوضيحات يمكنكم الاطلاع على المذكرات العامة عدد 18 لسنة 2015 وعدد 15 لسنة 2016 وعدد 15 لسنة 2019 وعدد 3 لسنة 2020 المتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn
وتقبلوا سيدي فائق عبارات الاحترام والتقدير
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.