الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 سبتمبر 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول إمكانية إنتفاع السيدة ***** بطرح فوائض القرض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.