L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 965/2024 · 02/09/2024

حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزيرة المالية  إلى  السيدة وزيرة *********** الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع : إحالتكم الواردة بتاريخ 26 ديسمبر 2023  تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول ملفي السيد ******* والسيد******** والمتعلقين بطلب الإنتفاع بطرح فوائض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.