من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : طلب إبداء الرأي حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع: إحالتكم عدد 29 بتاريخ 20 جانفي 2025
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول مكتوب السيد ******** الذي ذكر فيه أنّه فوت بموجب عقد البيع المبرم بتاريخ 7
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.