من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع : إحالتكم عدد د-2021-08-40000-4605 بتاريخ 07 أفريل 2021
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلام والتي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول مكتوب السيد ************** الذي ذكر فيه أنه أبرم بتاريخ 18 أفريل 2018 وعد بيع يتعلّق ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.