L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 365/2021 · 08/06/2021

L’application de l’article 45 de la loi de finances 2019

من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع : إحالتكم عدد د-2021-08-40000-4605 بتاريخ 07 أفريل 2021 تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلام والتي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول مكتوب السيد **************  الذي ذكر فيه أنه أبرم بتاريخ 18 أفريل 2018 وعد بيع يتعلّق ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.