الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع: حول طلب تسجيل وعد بيع
المرجع: إحالتكم عدد 578 بتاريخ 11 نوفمبر 2022
تبعا لإحالتكم المذكورة بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول تسجيل عقد وعد بيع محرر بموجب حجة عادلة مبرم بتاريخ 11 سبتمبر 2021 و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.