من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع: إبداء الرأي حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد تحديد منابات
المرجع: إحالتكم عدد 174 المؤرخة في 30 أفريل 2025
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول ملف السيد قابض المالية بـ***** المتعلق بتساؤله حول الحجة العادلة المحرر في شأنها بطاقة النقل ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.