L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 352/2020 · 17/02/2020

L’application de l’article 45 de la loi de finances 2019

من وزير المالية إلى الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 فيفري 2020 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 على العقد المبرم بتاريخ 27 جانفي 2020 بين السيد "------------" والسيد "---

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.