الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 أكتوبر. 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول تطبيق أح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.