إبداء الرأي حول مكتوب شركة "****"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية 2015 ديسمبر 21 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3019
من المديرة العـامة للدراسات والتشريـع الجبائـي إلى […]
الموضوع : إبداء الرأي حول مكتوب شركة " […] " المرجع: إحالتكم عدد 9455 بتاريخ 02 ديسمبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه إبداء الرأي حول طلب إنتفاع شركة " […] " بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات المزمع إنجازها في إطار تنفيذ المشروع " […] ".
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه بالرجوع إلى الملف المصاحب تبيّن أنّ المشروع المذكور ممـوّل بهبة ممنوحة من الاتحاد الأوروبي لفائدة الحكومة التونسية الممثلة في وزارة الصحة كمستفيد نهائي و وزارة التنمية والتعاون الدولي كمنسّق.
كما تبيّن أنّه في إطار تنفيذ المشروع تعاقدت وزارة الصحّة مع شركة " […] " الموجودة صلب الوزارة لدعم قدرات العاملين في قطاع الصحّة بتونس.
وعلى هذا الأساس، فإنّ إقتناءات شركة " […] " من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات اللازمة لإنجاز المشروع " […] " الممـوّل بهبة من الاتحاد الأوروبي لفائدة وزارة الصحّة (المستفيد النهائي) تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، وذلك شريطة أن تكون الفواتير المتعلقة بالإقتناءات متضمّنة لعبارة « لفائدة المشروع " […] ".
وعليه يتجه مواصلة العمل بهذا الإجراء الذي إعتمدته الإدارة لتيسير إستعمال الهبات الممنوحة في إطار التعاون الدولي والمضمّن بمكتوبي عدد 2682 بتاريخ 3 نوفمبر 2015 ومكتوبي عدد 2946 بتاريخ 7 ديسمبر 2015.
والسّـلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.