من السيدة المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : حول تطبيق الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: إحالتكم عدد 8179 بتاريخ 13 أكتوبر 2016
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول مشروع إجابة موجهة إلى ديوان ****** الذي طلب معرفة هل يمكن لأحد أعوانه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.