إبداء الرأي حول مشروع إجابة موجّهة إلى شركة ***************
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 نوفمبر 22 3094
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع: إبداء الرأي حول مشروع إجابة موجّهة إلى شركة […] المرجع: إحالتكم عدد 1120 بتاريخ 9 نوفمبر 2016
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول مشروع مكتوب موجّه إلى شركة […] المنتفعة بأحكام الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات وذلك فيما يتعلق بتساؤل الشركة المذكورة حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة الذي قامت به البنوك دون وجه حق على المبالغ الراجعة لها، يشرفني إعلامكم أنّه خلافا لما ورد بمكتوبكم لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه بالفصل 52 المذكور سوى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي للشركة والمداخيل الاستثنائية المرتبطة به، وبالتالي تبقى مداخيل رؤوس الأموال المنقولة على غرار فوائد الحسابات الجارية أو فوائد القروض الراجعة للشركة موضوع إحالتكم خاضعة لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام.
وبالتالي فإنه لا يمكن لشركة […] المطالبة باسترجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز من قبل البنوك بعنوان رؤوس الأموال المنقولة.
والسّــلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس: 71.790 550 - موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.