إبداء الرأي في مشروع الاجابة الموجهة إلى شركة «--------»
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 نوفمبر 24 2810 من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […] الموضوع : إبداء الرأي في مشروع الاجابة الموجهة إلى شركة « […] » المرجع : إحالتكم بتاريخ 18 نوفمبر 2015 مكتوب شركة « […] » بتاريخ 30 سبتمبر 2015 تبعا لإحالتكم المذكورة بالمرجع أعلاه والمتضمنة طلبكم رأيي حول مشروع الإجابة الموجهة إلى شركة « […] » والمتعلقة بحقها في طرح فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من الاستثمارات كليا، يشرفني إعلامكم أن الاستثمارات المعنية بإرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة كليا هي الاستثمارات المنجزة في إطار التشريع المتعلق بتشجيع الاستثمارات ولا يطبق على أنشطة الاستهلاك على عين المكان ولا على قطاع التجارة ولا على قطاع الخدمات المالية. والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.