L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 530/2016 · 02/03/2016

إبداء الرأي حول مشروع إجابة

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى  الموضوع : إبداء الرأي حول مشروع إجابة.  المرجع : إحالتكم عدد 635 بتاريخ 25 جانفي 2016.  وبعد ،  تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه المتضمنة طلبكم إبداء الرأي حول مشروع إجابة موجهة إلى المجمع الكيميائي التونسي بخصوص طلبه توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.