إبداء الرأي حول مشروع إجابة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 02 مارس 2016 530
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : إبداء الرأي حول مشروع إجابة. المرجـع : إحالتكم عدد635 بتاريخ 25 جانفي 2016.
وبعد ،
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه المتضمّنة طلبكم إبداء الرأي حول مشروع إجابة موجهة إلى المجمع الكيميائي التونسي بخصوص طلبه توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الموظف على مادتي الكبريت والأمونيا المستعملة في صنع الأسمدة المنتفعة بتوقيف العمل بالأداء المذكور، يشرفني إعلامكم أنه بناء على توصيات جلسة العمل المنعقدة بمقر الإدارة العامة للإمتيازات الجبائية والمالية بتاريخ 10 فيفري 2016 حول الموضوع يتّجه تأجيل النظر في إمكانية سحب نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الموظف على المدخلات المذكورة إلى حين التثبت في الكميات والمؤسسات التي تقوم بتوريدها وإستعمالاتها وكذلك الإنعكاس المالي لهذا الإجراء من قبل الإدارة العامة للامتيازات الجبائية و المالية.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.