من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : إبداء الرأي حول مشروع إجابة.
المرجع : إحالتكم عدد 635 بتاريخ 25 جانفي 2016.
وبعد ،
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه المتضمنة طلبكم إبداء الرأي حول مشروع إجابة موجهة إلى المجمع الكيميائي التونسي بخصوص طلبه توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.