إبداء الرأي حول مشروع إجابة موجته إلى شركة *****
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 نوفمبر 24 1958
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضــوع : إبداء الرأي حول مشروع إجابة موجّه إلى شركة " […] ".
المرجع: إحالتكم عدد 7132 بتاريخ 27 أكتوبر 2014.
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه المتضمّنة طلب إبداء الرأي حول مشروع إجابة موجّه إلى شركة " […] " حول طلب إعفائها من دفع الخطايا المنصوص عليها بالفصل 62 من القانون عدد 27 لسنة 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013 بإعتبارها لم تقم بتصفية عدد من قسائم طلب التزوّد المؤشر عليها من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص نظرا لأنّه تمت سرقتها، يشرفني إعلامكم أنّه تمّت إجابة الشركة المعنية في نفس الموضوع بأنّها مطالبة بدفع الخطية المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل بعنوان قسائم طلب التزوّد التي لم تقم بتصفيتها أو الإستضهار بها طالما لم تتولّ إثبات عملية السّرقة بمقتضى حكم قضائي نهائي الدرجة لصالحها.
وحيث أنّ الشركة المعنية لم تدل بهذا الحكم بل بشهادة في حفظ القضية، فإنّه يتّجه تمكينها من التأشير على قسائم طلب التزوّد الجديدة وعدم مطالبتها بالخطية المذكورة فيما يتعلّق بقسائم التزوّد المستعملة (4 قسائم من 51 إلى 54) بإعتبار أنّه يمكن التثبّت بمآلها.
وتبقى الخطيّة المذكورة المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل مستوجبة بالنسبة إلى قسائم التزوّد غير المستعملة (6 قسائم من 55 إلى 60).
مع التذكير أنّ أحكام الأمر عدد 5 لسنة 2012 لا يمكن تطبيقها في الحالة الخاصّة.
والسّــلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.