طلب إبداء الرأي حول مشروع إجابة موجهة إلى شركة " ***** "
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 جانفي 02 3
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى السيد المدير العام للأداءات
الموضوع : طلب إبداء الرأي حول مشروع إجابة موجّهة إلى شركة "[…]". المرجع : إحالتكم عدد 08721 بتاريخ 23 ديسمبر 2014 .
وبعد،
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه المتضمّنة طلب إبداء الرأي حول مشروع إجابة موجّهة إلى شركة "[…]"حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات ترابط الشبكات البينى الدولي، يشرفني إعلامكم أنّ مشروع الإجابة المذكور لا يثير ملاحظات من جانبي.
مع التأكيد وأنّ ما ورد بمكتوبي عدد 2145 بتاريخ 15 ديسمبر 2014 حول قاعدة توظيف الأداء على القيمة المضافة على أساس مبلغ يساوي 5% من المبالغ الراجعة لمؤسسات الإتصالات السلكية واللاسلكية، تخصّ خدمات العبور الدولي للاتصالات والتي هي معنية بإتفاقيّة "ملبورن" حيث تمّ إعتماد هذه القاعدة لتفادي إحتساب الأداء على أساس سعر الخدمات يضاف إليه المصاريف والمعاليم والذي من شأنه الحدّ من هامش ربح المؤسّسة بالنسبة لهذا النشاط في إنتظار دخول الإتفاقيّة المذكورة حيّز التنفيذ التي تنصّ على إعفاء خدمات الإتصالات الدّولية من الأداء على القيمة المضافة.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.