من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 جانفي 2025
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إبداء الرأي حول مدى إمكانية الإنتفاع بطرح فوائض القروض السكنية طبقا لأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بالنسبة للحالات التالية:
- إع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.