L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1935/2014 · 20/11/2014

حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014

  من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 نوفمبر 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل تطبق أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 على التصريح التصحيحي للأداء على القيمة المضافة تبعا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.