حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 20 نوفمبر 2014 1935
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 نوفمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل تطبق أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014، على التصريح التصحيحي للأداء على القيمة المضافة تبعا للترفيع في رقم المعاملات، يشرفني إعلامكم أن أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 تطبق على التصاريح المتعلقة بـ:
- الضريبة على الشركات المستوجبة بنسبة 10% أو بنسبة 30%، - التسبقة بعنوان الأرباح المحققة من قبل شركات الأشخاص والشركات والتجمعات الخاضعة لنفس نظامها الجبائي، - الضريبة على الدخل، - الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية، - الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات.
كما تطبّق هذه الإجراءات على معاليم التسجيل والطابع الجبائي المستوجب على العقود والكتابات.
وبالتالي، تبقى التصاريح التصحيحية المتعلقة بالأداءات والضرائب الأخرى غير معنية بأحكام الفصل المذكور.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.