من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 نوفمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل تطبق أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 على التصريح التصحيحي للأداء على القيمة المضافة تبعا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.