طلب توضيحات حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 22 أفريل 2016 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1217
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 أفريل 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكنكم الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون الماليّة التكميلي لسنة 2015 مبيّنين أنّكم تحصّلتم خلال سنة 1994 على قرض من بنك الإسكان لتمويل اقتناء مسكن وخلال سنة 2013 على قرض آخر لتوسيع المسكن المذكور لدى نفس البنك. كما طلبتم معرفة هل يمكن في صورة استحالة الاستظهار بتقرير الخبير وبالفواتير اعتماد شهادة في كلفة بناء المسكن مسلّمة لكم من البنك المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ القروض المخصصة لتحسين أو تهيئة أو توسعة محل معد للسكنى لا تمنح الحق في الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 26 المذكور أعلاه. وبالتّالي، وفي الحالة الخاصة لا يمكنكم الانتفاع بطرح، من قاعدة الضريبة على الدخل، الفوائد المتعلّقة بالقرض المبرم خلال سنة 2013 والمخصص لتوسيع المسكن موضوع مكتوبكم.
ولمزيد التوضيحات حول الموضوع يمكنكم الرجوع للمذكرة العامة عدد 15 لسنة 2016 وهي متوفرة على الموقع الالكتروني التّالي لوزارة المالية: (خانة التوثيق) www.impots.finances.gov.tn
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
- طلب توضيحات حول الانتفاع بأحكام الفصل 9 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
- حول الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014