من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 أفريل 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكنكم الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 مبينين أنّكم تحصلتم خلال سنة 1994 على ق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.