من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 أكتوبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تحصلتم خلال سنة 2004 على قرض سكني من بنك ******* بقيمة 23000 دينار وذلك لاقتناء مسكن لدى الشركة **************. وفي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.