L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2952/2016 · 26/10/2016

حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 أكتوبر 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تحصلتم خلال سنة 2004 على قرض سكني من بنك ******* بقيمة 23000 دينار وذلك لاقتناء مسكن لدى الشركة **************. وفي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.