من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 ديسمبر 2025
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن أحد الأعوان تحصل خلال سنة 2016 على قرض سكني بقيمة 50.000 دينار ثم تحصل خلال سنة 2025 على قرض سكني تكميلي بقيمة 35.000 دين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.