L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 60/2026 · 28/01/2026

حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزيرة المالية إلى  الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 ديسمبر 2025  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن أحد الأعوان تحصل خلال سنة 2016 على قرض سكني بقيمة 50.000 دينار ثم تحصل خلال سنة 2025 على قرض سكني تكميلي بقيمة 35.000 دين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.