الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 1 نوفمبر 2022
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم اقتنيتم محل معد للسكنى تم تمويله بقرض من بنك ..
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.