من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 10 فيفري 2025
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك موظفة بالوكالة ***** وأنك تحصلت على قرض لاقتناء محل معد للسكنى سنة 2018 غير أن مؤجرك لم يمكنك من الانتفاع بطرح فوائض القرض المذكور، مبينة أنه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.