L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 738/2025 · 04/06/2025

حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزيرة المالية إلى الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 10 فيفري 2025  لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك موظفة بالوكالة ***** وأنك تحصلت على قرض لاقتناء محل معد للسكنى سنة 2018 غير أن مؤجرك لم يمكنك من الانتفاع بطرح فوائض القرض المذكور، مبينة أنه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.