من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 جويلية 2024
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم انتفعتم منذ سنة 2019 إلى موفى سنة 2023 بالامتياز الجبائي المتعلق بطرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو بناء محلّ معد للسكنى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.