حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 23/10/2024 N° 1156 مــن وزيــرة المـاليــة إلـــى الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 جويلية 2024 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم انتفعتم منذ سنة 2019 إلى موفى سنة 2023 بالامتياز الجبائي المتعلق بطرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو بناء محلّ معد للسكنى، مبينين أنّه تمّ التوقف عن تمكينكم من الانتفاع بالطرح المذكور تبعا لتسديد القرض البنكي المخصص لتمويل عملية اقتناء الشقة والتفويت فيها. وأضفتم أنكم اقتنيتم خلال شهر فيفري 2024 مسكنا جديدا تمّ تمويله بقرض بنكي جديد وتقدمتم بمطلب للمندوبية الجهوية للتربية بـ […] للانتفاع بطرح فوائض القرض الجديد المذكور إلاّ أنّه تمّ رفض مطلبكم على أساس أنّ هذا الامتياز يمنح مرّة واحدة طيلة المسار المهني. فطلبتم معرفة مدى أحقيتكم في الإنتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بعنوان عملية اقتناء المسكن الجديد. جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل، من طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء محلّ واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار بما في ذلك الأجزاء التابعة والمستقلة (مرابض سيارات، حدائق...) وذلك شريطة ألاّ يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحلّ آخر معدّ للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح. ولا يشمل الطرح فوائض القروض الأخرى المخصصة لاقتناء الأراضي أو الاستهلاك أو التهيئة. ويتم الطرح بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات عند ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل. من ناحية أخرى، تمّ بمقتضى الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2020، التنصيص على أن مبلغ 200.000 دينار يضبط دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة وذلك بالنسبة لمبلغ الفوائض التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020. Adresse : 71 Avenue Taïeb Mhiri 1002 Tunis Belvédère Tel : 71.784 700 / 71.790 504 / 71.790 550 - Fax www.impots.finances.gov.tn
Page 2
مع العلم أنه بالنسبة للإقتناءات لدى الباعثين العقاريين المرخص لهم طبقا للتشريع الجاري به العمل، يتعين التنصيص صراحة ضمن عقد الاقتناء خاصة على مبلغ الاقتناء خال من الأداء على القيمة المضافة وعلى مبلغ الأداء المتعلق به. ويتم بالتالي مقارنة مبلغ الاقتناء خال من الأداء على القيمة المضافة مع مبلغ 200.000 دينار. غير أنه بالنسبة لاقتناءات المحلات المعدة للسكنى لدى الخواص وباعتبار أن الأمر يتعلق بعملية اقتناء غير معنية بالأداء على القيمة المضافة، يتم في هذه الحالة مقارنة مبلغ الاقتناء المضمن بالعقد مع مبلغ 200.000 دينار. هذا ويمكن للشخص الذي تحصل على قرض لاقتناء أو لبناء محل معد للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار وانتفع بعنوانه بطرح الفوائض ثم قام بالتفويت فيه لاحقا وتسديد المبلغ المتبقي من القرض المعني ثمّ تحصّل على قرض ثاني لاقتناء أو لبناء محل آخر معد للسكنى، الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بعنوان القرض الثاني الذي تحصل عليه لاقتناء أو لبناء محل معد للسكنى باعتباره لا يملك محلا آخر معدًا للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح. هذا وبالرجوع إلى عقد شراء الشقة المصاحب لمكتوبكم يتبين ما يلي: - اقتنيتم شقة معدّة للسكنى ومربض سيارة لدى الشركة […] - تبلغ قيمة اقتناء الشقة والمربض 206.744,593 دينار يضاف إليها الأداء على القيمة المضافة وقدره 26.876,797 دينار. بالتالي، وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنه يتبين من عقد اقتناء الشقة المعدة للسكنى المصاحب لمكتوبكم أن الأمر يتعلق بعملية اقتناء مسكن لدى باعث عقاري وأن قيمة اقتناء المسكن المذكور يتجاوز مبلغ 200.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة، فلا يمكنكم بالتالي، الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015. وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير. والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيدة المديرة العامة للأداءات للإعلام. المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمّـلالي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.