من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من طرح فوائد قرض معدّ لبناء محل سكني، يشرفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.