L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 594/2016 · 08/03/2016

طلب توضيحات حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزير المالية إلى  الموضوع: طلب توضيحات حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 فيفري 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من طرح فوائد قرض معدّ لبناء محل سكني، يشرفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي ل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.