الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 3 أكتوبر 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم موظف بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، طالبين تمكينكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.