الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع : - مكتوباكم الواردان بتاريخ 6 ماي و 1 جوان 2022
- مكتوبي عدد 946 الصادر بتاريخ 5 نوفمبر 2021
- مكتوبكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.