من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 10 نوفمبر 2020
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه تمكينك من الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 مبينة أن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.