L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 566/2021 · 22/07/2021

حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح الفوائض المدفوعة بعنوان القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء محل واحد مع السكني

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار  إلى  الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015  المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 10 نوفمبر 2020  تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه تمكينك من الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 مبينة أن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.