من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 أكتوبر 2021
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار دراسة ملف إحدى الموظفات بوزارة التربية والتي تطلب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.