الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 01 جويلية 2022
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن للسيدة ***** موظفة بالمندوبية الجهوية للتربية تونس 1 الإنتفاع بأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.