L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1360/2020 · 19/08/2020

Application des dispositions du l'article 26 de la loi de finances complémentaire pour l'année 2015

 من وزير المالية إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015  المرجع: مكاتيبك الواردة بتاريخ 27 ماي و11 جوان و17 جوان 2020 تبعا لمكاتيبك المشار إليها بالمرجع أعلاه، والتي طلبت بمقتضاها معرفة هل يستوجب اعتماد عقد بيع مرابحة أو عقد الوعد بالبيع في إطار تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية الت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.