من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكاتيبك الواردة بتاريخ 27 ماي و11 جوان و17 جوان 2020
تبعا لمكاتيبك المشار إليها بالمرجع أعلاه، والتي طلبت بمقتضاها معرفة هل يستوجب اعتماد عقد بيع مرابحة أو عقد الوعد بالبيع في إطار تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية الت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.