L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 217/2021 · 17/03/2021

L’application des dispositions de l’article 26 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2015

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار الى الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 ديسمبر 2020 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن طبيبة متعاقدة بوزارة الصحة تقدمت بملف قصد الانتفاع بطرح فوائض القروض المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي ل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.