من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 جويلية 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، والذي طلبتم بمقتضاه الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلق بطرح فوائض القروض السكنية، يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.