L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1337/2012 · 17/08/2020

Concernant l'application des dispositions de l'article 26 de la loi de finance complémentaire pour l'année 2015

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 جويلية 2020  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، والذي طلبتم بمقتضاه الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلق بطرح فوائض القروض السكنية، يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.