L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2596/2016 · 07/09/2016

حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزيرة المالية إلى  الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 1 سبتمبر 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تحصلتم على قرض سكني لدى مصرف ********* في إطار عقد مرابحة قصد اقتناء مسكن لدى شركة ************** بقيمة 133.134 دينار وأضفت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.