من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 1 سبتمبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تحصلتم على قرض سكني لدى مصرف ********* في إطار عقد مرابحة قصد اقتناء مسكن لدى شركة ************** بقيمة 133.134 دينار وأضفت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.