من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الموجه للإدارة العامة للأداءات والوارد علينا بتاريخ 14 أفريل 2025
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تحصلتم على قرض بنكي مشترك مع زوجتكم من بنك ***** قيمته 162.000 دينار لتمويل عملية اقتناء شقة معدة للسكنى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.