L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 843/2025 · 01/07/2025

حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزيرة المالية إلى الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الموجه للإدارة العامة للأداءات والوارد علينا بتاريخ 14 أفريل 2025 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تحصلتم على قرض بنكي مشترك مع زوجتكم من بنك ***** قيمته 162.000 دينار لتمويل عملية اقتناء شقة معدة للسكنى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.