L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3320/2018 · 09/11/2018

حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزير المالية إلى الموضوع: حول الإنتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 سبتمبر 2018  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم كنتم تمتلكون شقة وأنكم انتفعتم خلال سنتي 2016 و2017 بطرح فوائض القرض البنكي الذي تحصلتم عليه لاقتناء هذه الشقة، غير أنكم اضطررتم للت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.