من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإنتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 سبتمبر 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم كنتم تمتلكون شقة وأنكم انتفعتم خلال سنتي 2016 و2017 بطرح فوائض القرض البنكي الذي تحصلتم عليه لاقتناء هذه الشقة، غير أنكم اضطررتم للت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.