طلب توضيحات حول معلوم التسجيل التكميلي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
09/02/2022 N° 157 مــن وزيــــرة الماليـــــة إلــــى
الموضــــوع : طلب توضيحات حول معلوم التسجيل التكميلي المرجــــع : مكتوبكم المؤرخ في 11 جانفي 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي بخصوص معلوم التسجيل التكميلي المنصوص عليه بالعدد 10 مكرر من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي لعقد البيع المبرم بتاريخ 5 جانفي 2022 والذي اقتنت بمقتضاه شركة ******* وهي شركة ذات مسؤولية محدودة العقار موضوع الرسم العقاري عدد ****** تونس ، أتشرّف بأن أحيطكم علما بأنه وعملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 20 مكرر من نفس المجلة والتي تنصّ على إعفاء البيوعات التي تتمّ لفائدة الأشخاص المعنويين من المعلوم الإضافي لبيوعات وهبات العقارات، يكون معلوم التسجيل الإضافي المذكور غير مستوجب على العقد موضوع استشارتكم.
وتقبلوا، فائق عبارات التقدير.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.